السيد محمد الصدر
418
الفتاوى الخطية
س 16 : في عرف العشائر يكون إخراج الدية ليس كما في الشريعة الإسلامية وبموافقة ولي أمر المقتول فما هو حكمها ؟ بسمه تعالى : كل ما هو مخالف للشريعة فهو حرام . أما تفاصيل الديات وأقسامها وأحكامها فهو موجود في المنهج ج - 5 فراجع . س 17 : في سنن العشائر أنهم يقيمون الدية على عدد النساء ثم يدفعون ثمناً مقابل كل امرأة . وبعضهن يتزوجن من أهل المقتول فهل هذا جائز ؟ بسمه تعالى : ذلك غير جائز لأن للدية مقداراً محدداً شرعاً لا يتغير بمثل ذلك . نعم يمكن التقليل منه بإبراء الذمة والمراضاة . وأما الزواج فهو غير جائز بالإكراه . وأما مع رضا ولي الزوجة فلا بأس . س 18 : اختلفت الآراء في كلمة ( حي على خير العمل ) فما هو الرأي الصحيح في معناها حسب رأي سماحتكم ؟ الجواب : راجع ص 198 من فقه الأخلاق . س 19 : إذا مات جزء من الإنسان أو الحيوان كما لو ماتت يده أو رجله وهي متصلة ببدنه فهل هي نجسة أم طاهرة ؟ بسمه تعالى : هي طاهرة ما لم تنفصل . وفي حدود فهمي فإنها لا تموت كاملة لبقاء جريان الدم فيها . ولذا فهي لا تتعفن . س 20 : السقط من الإنسان وما يسقط مع المولود ( المشيمة ) وهي كيس يحيط بالجنين . فهل هي نجسة أي السقط والكيس ؟ بسمه تعالى : المشيمة ليست هي الكيس بل هي ما يسمى بالجارة وهي التي يتصل بها الحبل السري . ومقتضى الاحتياط الوجوبي نجاستها ونجاسة السقط . الشيخ حسين الذهيباوي شعبان 1416